Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 445

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الأول بيع الأسهم والسندات في العمليات العاجلة
  6. الصورة الثانية

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (¬١).

وقد سبق الكلام على هذه المسألة عند الكلام على بيع السندات، فأغنى عن إعادته هنا.

ومن باب أولى أن يكون البيع جائزاً لو كان الثمن عرضاً، من سيارة، أو أرز، أو نحوهما.

الصورة الثانية:

أن يباع أصل السند دون فوائده على غير من هو عليه.

فإما أن يباع بالنقد. أو يباع بالعروض.

فإن بيع بالنقد فإنه لا يجوز لأنه بيع دراهم حالة بدارهم مؤجلة، ومن شرط صحة البيع التقابض إن كانت النقود من غير جنس النقود المباعة.

أو التقابض والتماثل إن كانت النقود من جنس النقود المباعة.

وإن باعه بعرض، فإما أن يكون العرض معيناً أو موصوفاً في الذمة.

فإن كان العرض معيناً، أو موصوفاً في الذمة، وكان حالاً، فإن الصحيح جوازه بشرط تعيين الموصوف في الذمة في مجلس العقد حتى لا يكون من باب بيع الدين بالدين (¬٢).

وإن كان العرض موصوفاً في الذمة مؤجلاً لم يصح؛ لأنه يصير من بيع الدين بالدين.

وهل يشترط ألا يربح فيه؛ لأن الدين مضمون على المدين، وليس على

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 445 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.