Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 459

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الثاني التعامل بالهامش (الشراء بجزء من الثمن)
  6. الفرع الثالث في رهن الأسهم
  7. القول الثاني

الفرع الثالث

في رهن الأسهم

[ن-١٩٤] لما كان الشراء بالهامش يرتبط به مسألة رهن الأوراق المالية كضمان للقرض، ناسب أن أبحث هذه المسألة هنا، فما حكم رهن الأسهم؟

وللجواب على ذلك أقول:

لما كان السهم يمثل حصة مشاعة في رأس مال الشركة، وفي موجوداتها، فإن حكم رهنه يرجع إلى الخلاف في حكم رهن الحصة المشاعة. وهي مسألة خلافية. والخلاف فيها كالتالي:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز رهن المشاع مطلقاً، سواء كان من الشريك، أو من أجنبي، وسواء أمكنت قسمته أم لا، وسواء كان الشيوع طارئاً أم مقارناً للعقد (¬١).

وبناء عليه فلا يصح رهن الأسهم على قول من اعتبر الأسهم حصة مشاعة في رأس مال الشركة، وفي موجوداتها.

القول الثاني:

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، وابن حزم

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 459 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.