Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 460

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الثاني التعامل بالهامش (الشراء بجزء من الثمن)
  6. الفرع الثالث في رهن الأسهم
  7. دليل الحنفية على أنه لا يصح رهن المشاع
  8. الدليل الأول

من الظاهرية (¬١)، إلى صحة رهن المشاع مطلقاً، أي سواء أمكنت قسمته أم لا، وسواء كان الرهن من الشريك أو من أجنبي، وسواء كان الشيوع طارئاً أم مبتدأ مقارناً للعقد.

وبناء على هذا القول فإنه يجوز رهن الأسهم.

القول الثالث:

ذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أن الشيوع إن كان مقارناً للعقد لم يصح رهن المشاع، وإن كان الشيوع طارئاً صح (¬٢).

مثال الشيوع الطارئ: كما لو رهن أحد عيناً لا تقبل القسمة معتقداً أن العين كلها ملكه، ثم ظهر بعد ذلك مستحق لنصف العين المرهونة.

القول الرابع:

اختار بعض أهل العلم إلى أن المشاع إن كان مما لا يقبل القسمة صح رهنه، وإن كان مما يقبلها لم يصح، وهذا القول منسوب إلى الحسن بن صالح (¬٣)، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة (¬٤).

دليل الحنفية على أنه لا يصح رهن المشاع:

الدليل الأول:

قوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة:٢٨٣].

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 460 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.