Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 474

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الثالث البيع على المكشوف (البيع القصير)
  6. الفرع الثاني الأحكام الفقهية للبيع على المكشوف
  7. المطلب الأول حكم البيع على المكشوف
  8. القول الثاني
  9. الوجه الثاني

الغير بلا إذنه، ومنها ما يدخل تحت مسألة: اشتراط الانتفاع بالرهن من المرتهن فيدخل تحت مسألة: أسلفني أسلفك، فالسمسار يسلف البائع هذه الأسهم على أن يسلفه البائع قيمتها، ومنها اجتماع القرض مع البيع.

وكل هذه العقود سوف أفردها بالبحث في المبحث التالي إن شاء الله تعالى.

القول الثاني:

ذهب بعض الباحثين إلى جواز البيع على المكشوف، منهم عبد الكريم الخطيب (¬١)، وعلي عبد القادر (¬٢).

وجه من قال بالجواز:

الوجه الأول:

حمل النهي عن بيع ما ليس عند البائع على النصح والإرشاد.

ويناقش:

بأن الأصل في النهي التحريم، ولا يوجد ما يصرفه عن ذلك.

الوجه الثاني:

توصيف البيع على المكشوف بأنه من باب بيع الشيء قبل قبضه، وهذا أمر مختلف فيه بين موسع ومضيق، وتأسيساً على ذلك فإن هذا يعد أمراً جائزاً لا غرر فيه.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 474 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.