Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 475

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الثالث البيع على المكشوف (البيع القصير)
  6. الفرع الثاني الأحكام الفقهية للبيع على المكشوف
  7. المطلب الأول حكم البيع على المكشوف
  8. القول الثاني
  9. الراجح

ويناقش:

بأن البيع على المكشوف الصحيح أنه من بيع الإنسان ما لا يملك، وليس من باب بيع الشيء قبل قبضه، والله أعلم.

الوجه الثالث:

أن النهي عن بيع غير المملوك في المعاملات القديمة إنما كان ذلك لكونه ينطوي على غرر ومخاطرة، وأما سوق البورصة فإن التعامل بها يختلف اختلافاً كبيراً فهي تخضع لرقابة صارمة تجعل بيع غير المملوك ليس محلاً للمخاطرة.

ويجاب:

بأن التعامل في سوق البورصة يجري فيه من النجش والتلبيس أكثر مما يجري في المعاملات القديمة، وكم حدثت فيها من الانهيارات المالية مما يدل على أنها سوق عالية الخطورة، وليست محلاً للثقة والطمأنينة كما يدعي القائل، والله أعلم.

الراجح الذي لا ينبغي غيره هو القول بالتحريم، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 475 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.