Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 480

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الثالث البيع على المكشوف (البيع القصير)
  6. الفرع الثاني الأحكام الفقهية للبيع على المكشوف
  7. المطلب الثاني في العقود المقترنة في البيع المكشوف
  8. المسألة الأولى في إقراض الأسهم
  9. الصورة الثانية أن يكون اقتراض الأسهم من غير السمسار
  10. الأمر الثاني: الاختلاف في إقراض المال القيمي.
  11. القول الثالث

وأما المال القيمي، فهل يثبت ديناً في الذمة، مع أنه لا يمكن للمقترض أن يرد مثله؟

[م-١٢٦٧] اختلف العلماء في إقراض المال القيمي على ثلاثة أقوال.

القول الأول:

المال القيمي لا يثبت ديناً في الذمة، وهو مذهب الجمهور، وأصح القولين في مذهب الشافعية.

القول الثاني:

يجوز قرض كل شيء إلا الجواري، وهو قول في مذهب المالكية.

القول الثالث:

يجوز قرض غير المثلي، ويرد بدلا منه قيمته، وهو قول في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة، وهو الراجح.

وقد حررت هذه المسألة وذكرت أدلتها في عقد البيع، في باب أحكام المعقود عليه، فلله الحمد.

والخلاف في إقراض السهم راجع إلى الاختلاف، هل السهم مثلي، أو قيمي، أو بحسب ما يمثله، وقد سبق الخلاف في هذه المسألة، ورجحت أن السهم بحسب ما يمثله.

فمن قال: إن السهم مثلي جاز إقراضه مطلقاً.

ومن قال: إنه قيمي كان الخلاف في إقراضه راجعاً إلى الخلاف في إقراض المال القيمي، وقد علمت الخلاف فيه.

ومن قال: إنه بحسب ما يمثله، فإن كان مال الشركة كله أو أغلبه مثلياً

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 480 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.