Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 481

  1. سوق المال
  2. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  3. الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
  4. المبحث الثالث البيع على المكشوف (البيع القصير)
  5. الفرع الثاني الأحكام الفقهية للبيع على المكشوف
  6. المطلب الثاني في العقود المقترنة في البيع المكشوف
  7. المسألة الأولى في إقراض الأسهم
  8. الصورة الثانية أن يكون اقتراض الأسهم من غير السمسار
  9. الأمر الثاني: الاختلاف في إقراض المال القيمي.
  10. القول الثالث
  11. القول الأول
  12. وبناء على هذا القول

جاز إقراضه، وإن كان قيمياً كان الخلاف فيه كالخلاف في إقراض المال القيمي.

[ن-١٩٨] إذا علم ذلك، فإن الخلاف في إقراض السهم بين الباحثين المعاصرين جرى كالتالي:

القول الأول:

لما كان السهم يمثل حصة شائعة في رأس مال الشركة، وفي موجوداتها، فإنه يجوز إقراضه إذا كان يمثل أموالاً مثلية، ولا يجوز إقراضه إذا كان يمثل أموالاً قيمية، بناء على أن المال القيمي لا يجوز إقراضه. وهذا اختيار الشيخ الصديق محمد الضرير (¬١).

وبناء على هذا القول:

فإنه يجوز إقراض السهم إذا كان يمثل نقوداً فقط، لأن إقراض النقود جائز، وهي مال مثلي، فإذا انتهى أجل القرض وجب عليه رد المبلغ، ويتم هذا برده لمثل السهم إن كانت موجودات الشركة باقية كما هي لم تتغير، أو رده للقيمة الاسمية للسهم.

وإن كان السهم يمثل أعياناً وكانت الأعيان مثلية، فإن إقراض المال المثلي جائز، فإذا حل أجل القرض وجب على المقترض أن يرد مثل السهم إن كانت الأعيان الموجودة مثل الأعيان يوم القرض، فإذا رد مثل السهم الذي أخذ من المقرض فقد برئت ذمته؛ لأنه يكون قد رد إلى المقرض مثل ما اقترضه منه.

أما إذا تغيرت موجودات الشركة فأصبحت مثليات من نوع آخر فإن على

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 481 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.