Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 486

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الثالث البيع على المكشوف (البيع القصير)
  6. الفرع الثاني الأحكام الفقهية للبيع على المكشوف
  7. المطلب الثاني في العقود المقترنة في البيع المكشوف
  8. المسألة الأولى في إقراض الأسهم
  9. الصورة الثانية أن يكون اقتراض الأسهم من غير السمسار
  10. الأمر الثاني: الاختلاف في إقراض المال القيمي.
  11. الراجح والله أعلم

الراجح والله أعلم:

أن السهم حصة شائعة، فإذا كان قرض المشاع جائزاً جاز قرض السهم، ولم يختلف الفقهاء في جواز قرض المشاع.

جاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: «وقرض المشاع جائز بالإجماع» (¬١).

ونقل الإجماع كذلك ابن عابدين في حاشيته (¬٢).

وللقاعدة الفقهية التي تقول: إن كل ما جاز بيعه جاز قرضه.

فعليه يجوز القرض لكل شيء يجوز بيعه سواء كان آدمياً أو غيره، وسواء كان مثلياً، أو متقوماً، وسواء كان مشاعاً، أو غير مشاع.

ولأن القرض ليس من عقود المعاوضات، وإنما هو من عقود الإرفاق والإحسان، وهو مبني على المسامحة.

ولجواز قرض الحيوان مع كونه قد يتفاوت تفاوتاً يسيراً.

وأجاز بعض الفقهاء إقراض الخبز ولو من غير وزن بدون قصد الزيادة أو اشتراطها، اختاره محمد بن الحسن من الحنفية، وبعض المالكية، والخوارزمي من الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، ورجحه ابن تيمية وابن القيم (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 486 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.