Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 491

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الثالث البيع على المكشوف (البيع القصير)
  6. الفرع الثاني الأحكام الفقهية للبيع على المكشوف
  7. المطلب الثاني في العقود المقترنة في البيع المكشوف
  8. المسألة الثالثة البيع على المكشوف قبل اقتراض البائع الأسهم
  9. الحال الأولى: أن يبيع له أسهما معينة.

المسألة الثالثة

البيع على المكشوف قبل اقتراض البائع الأسهم

[ن-٢٠٠] إذا أراد المتعامل في البيع على المكشوف بيع الأسهم قبل اقتراضها من السمسار أو من رجل أجنبي، فإن هذا يعني أن البائع قد باع ما ليس مملوكاً له وقت البيع، فيأخذ حكم بيع ما ليس عند البائع.

وقد سبق لنا خلاف أهل العلم في بيع ما ليس عند البائع، وأن له حالتين:

الحال الأولى: أن يبيع له أسهماً معينة.

فهنا العلماء متفقون على عدم جواز بيع شيء معين لا يملكه الإنسان، ثم يذهب ليشتريه.

قال الزيلعي: «والمراد بالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ما ليس في ملكه، بدليل قصة الحديث - يعني حديث حكيم بن حزام - ثم قال: أجمعنا على أنه لو باع عيناً حاضرة غير مملوكة له لا يجوز، وإن ملكها فيما بعد» (¬١).

وقال ابن الهمام: «أما النهي عن بيع ما ليس عندك، فالمراد منه ما ليس في الملك اتفاقاً ... » (¬٢).

وقال ابن قدامة: «ولا يجوز أن يبيع عيناً لا يملكها، ليمضي، ويشتريها،

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 491 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.