ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفاً ... ثم ذكر حديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك» (¬١).
وقال ابن حزم عن حديث حكيم بن حزام بعد أن صححه، قال: «وبه نقول، وهو بين كما تسمع، إنما هو نهي عن بيع ما ليس في ملكك، كما في الخبر نصاً، وإلا فكل ما يملكه المرء فهو عنده، ولو أنه بالهند ... » (¬٢).
وذكر ابن عبد البر أن بيع ما ليس عند الإنسان من الأصول المجتمع على تحريمها (¬٣).
ومستند الإجماع:
(ح-٨٨٠) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله ﷺ عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (¬٤).
[إسناده حسن] (¬٥).
وفي الباب حديث حكيم بن حزام (¬٦).