Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 492

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الأول في العمليات العاجلة والفورية وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الثالث البيع على المكشوف (البيع القصير)
  6. الفرع الثاني الأحكام الفقهية للبيع على المكشوف
  7. المطلب الثاني في العقود المقترنة في البيع المكشوف
  8. المسألة الثالثة البيع على المكشوف قبل اقتراض البائع الأسهم
  9. الحال الأولى: أن يبيع له أسهما معينة.
  10. ومستند الإجماع

ويسلمها رواية واحدة، وهو قول الشافعي، ولا نعلم فيه مخالفاً ... ثم ذكر حديث حكيم: لا تبع ما ليس عندك» (¬١).

وقال ابن حزم عن حديث حكيم بن حزام بعد أن صححه، قال: «وبه نقول، وهو بين كما تسمع، إنما هو نهي عن بيع ما ليس في ملكك، كما في الخبر نصاً، وإلا فكل ما يملكه المرء فهو عنده، ولو أنه بالهند ... » (¬٢).

وذكر ابن عبد البر أن بيع ما ليس عند الإنسان من الأصول المجتمع على تحريمها (¬٣).

ومستند الإجماع:

(ح-٨٨٠) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله ﷺ عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (¬٤).

[إسناده حسن] (¬٥).

وفي الباب حديث حكيم بن حزام (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 492 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.