Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 514

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الثاني في المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الأول الحكم الفقهي للمعاملات الآجله الباتة
  6. واستدلوا على التحريم بأدلة منها
  7. الدليل الثاني
  8. ويناقش

وهذا الدليل من أقوى الأدلة حيث لا منازعة فيه، ولا جواب عنه بخلاف أكثر الأدلة الباقية فإن فيها خلافاً كما سيأتي من خلال استعراض الأدلة.

الدليل الثاني:

استدل كثير من الباحثين بأن بيع الأسهم المؤجلة بثمن مؤجل هو من باب بيع الدين بالدين؛ وذلك أن الأوراق المالية (الأسهم) مؤجلة، والثمن مؤجل (¬١).

ويناقش:

بأن تأجيل المعين لا يسمى ديناً، لأن الدين ما ثبت في الذمة، يقول المقري في قواعده: «المعين لا يستقر في الذمة، وما تقرر في الذمة لا يكون معيناً» (¬٢)، وإذا كانت الأسهم معينة فإنها لا تثبت في الذمة بدليل ما يلي:

(أ) لو كان السهم ثابتاً في الذمة لكان يجزئه أن يسلم أي سهم من أية شركة كانت، لأن ما تعلق في الذمة فله قضاؤه من أي ماله شاء، بخلاف المعين فالحق متعلق بذاته، لا بأمثاله، والحق في بيوع الآجال يجب عليه أن يسلم أسهماً من شركة معينة.

(ب) لو كان السهم ثابتاً في الذمة فإن العقد لا يبطل بإفلاس الشركة، لأن المال الثابت في الذمة لا يبطل بتلف مال صاحبه، وأما المال المعين إذا تلف بغير تعد ولا تفريط فقد فات، والحق في بيوع الآجال متعلق بشركة معينة، فلو أفلست لبطل العقد.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 514 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.