Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 515

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الثالث في عمليات سوق الأوراق المالية
  4. الفصل الثاني في المعاملات الآجلة وأحكامها الفقهية
  5. المبحث الأول الحكم الفقهي للمعاملات الآجله الباتة
  6. واستدلوا على التحريم بأدلة منها
  7. الدليل الثالث

الدليل الثالث:

إذا كان بيع الأسهم من شركة معينة هو من قبيل بيع المعين، فإن عامة الفقهاء يرون أن المعين لا يجوز اشتراط تأجيله ثمناً كان أو مثمناً، وأنه يشترط في المؤجل عند الجمهور أن يكون ديناً موصوفاً في الذمة.

قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ [البقرة:٢٨٢].

فالآية تدل على جواز التأجيل في الديون، ولم يرد في النصوص ما يشير إلى جواز تأجيل الأعيان، ولهذا قال الكاساني في البدائع «التأجيل يلائم الديون، ولا يلائم الأعيان» (¬١).

وقال ابن عابدين: «الأعيان لا تقبل التأجيل» (¬٢).

وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «يصح البيع بتأجيل الثمن وتقسيطه بشرط أن يكون .... ديناً لا عيناً» (¬٣).

وقال الرملي: «الأعيان لا تقبل التأجيل ثمناً، ولا مثمناً» (¬٤).

وقال ابن رشد في بداية المجتهد: «وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل، وأن من شرطها تسليم المبيع إلى المبتاع بأثر الصفقة» (¬٥).

وجاء في المجموع: «قال أصحابنا: إنما يجوز الأجل إذا كان العوض في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 515 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.