Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 13, halaman 620

  1. عقود المعاوضات
  2. سوق المال
  3. الباب الرابع في الأدوات المتداولة في سوق النقد
  4. الفصل الأول في الأوراق التجارية
  5. المبحث السادس أحكام التعامل بالأوراق التجارية
  6. الفرع الرابع خصم الأوراق التجارية
  7. المطلب الأول أن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة
  8. خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن الموجل ببعضه حالا
  9. القول الثالث

القول الثاني:

يجوز، وهو رواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية، وابن القيم (¬١).

القول الثالث:

لا يجوز إلا في دين المكاتب، وهو قول في مذهب الحنابلة (¬٢).

وقد سبق ذكر أدلة هذه المسألة في كتاب الربا، وبينت أن القول بالجواز أقوى دليلاً؛ لأن في منع الناس من هذا إضراراً بهم فيما لا محذور فيه بينا، والأصل في معاملة الناس الحل حتى يتبين التحريم، والله أعلم.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:

«الحطيطة من الدين المؤجل، لأجل تعجيله، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم، إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية، فإذا دخل بينهم طرف ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم حسم الأوراق التجارية» (¬٣).

وإذا تبين أن مسألة ضع وتعجل الراجح فيها الجواز، كان خصم الكمبيالة على المصرف، إذا كان هو المدين، لا أرى فيه بأساً، والله أعلم.

وقد ذهب إلى القول بالجواز الشيخ المترك، قال ﵀:

«إن كانت السندات

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 13، ص 620 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.