المطلب الأول
أن يتولى الخصم المصرف المدين بقيمة الكمبيالة
[ن-٢٢٥] يرجع حكم خصم الأوراق التجارية إذا تولاه المصرف المدين بقيمة الكمبيالة، إلى حكم مسألة قديمة تناولها الفقهاء بالبحث، واختلفوا فيها، وهي مسألة: الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً، والمعروفة بقولهم: (ضع وتعجل)، ومن أجل أن نتعرف على الحكم بالتفصيل، نتناول خلاف الفقهاء في هذه المسألة.
خلاف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً
[م-١٢٧٢] اختلف الفقهاء في مسألة الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً على ثلاثة أقوال.
القول الأول:
لا يجوز الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والمشهور عند الحنابلة (¬٤).