Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 54

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الأول في أركان الشركة
  4. الفصل الأول في شروط الشركة العامة المتعلقة بالصيغة
  5. المبحث الثاني في تعليق انعقاد الشركة
  6. القول الأول
  7. وتعليلهم في ذلك

والأصل في عقد التمليك أن يكون العقد منجزًا كغيره من العقود، فإذا لم يوجد ما يصرف الصيغة عن التنجيز، فإن الشركة تبدأ من وقت العقد، أو من وقت خلط المالين، على خلاف سيأتي تحريره إن شاء الله تعالى.

[م-١٢٨١] وإذا كانت صيغة عقد الشركة معلقة، أو مضافة، فهل تنعقد الشركة؟

لم أقف على نص صريح عن الأئمة في حكم تعليق عقد الشركة.

وعقد الشركة إذا نظرت إليه على أنه قائم على جواز التوكل والتوكيل، فقد اختلف الفقهاء في جواز عقد الوكالة، كما لو قال: إذا قدم زيد فأنت وكيلي في بيع هذه السلعة، أو أضاف عقد الوكالة إلى وقت، بأن قال: وكلتك في بيع هذه السلعة غدًا، فقد اختلف الفقهاء في جواز التعليق فيها على قولين:

القول الأول:

ذهب الجمهور، وهو قول في مذهب الشافعية إلى جواز التعليق في عقد الوكالة (¬١).

وتعليلهم في ذلك:

قال ابن القيم: «تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة، أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف» (¬٢)، ثم ساق أدلته المختلفة على صحة التعليق في أمور شتى.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 54 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.