Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 55

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الأول في أركان الشركة
  4. الفصل الأول في شروط الشركة العامة المتعلقة بالصيغة
  5. المبحث الثاني في تعليق انعقاد الشركة
  6. القول الثاني
  7. وحجتهم في ذلك

ولأن عقد الشركة إذن في التصرف، فجاز تعليقه على شرط مستقبل كالوصية.

القول الثاني:

ذهب الشافعية في المشهور إلى أنه لا يجوز تعليق عقد الوكالة (¬١).

وحجتهم في ذلك:

أن العقود لا تنعقد إلا مع الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق.

ولأنه عقد تؤثر الجهالة في إبطاله، فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع والإجارة.

والراجح القول الأول، وقد سبق لنا الكلام على تعليق العقد في البيع والإجارة، ورجحت صحة تعليق العقود فيهما، فإذا صح ذلك في عقود التمليكات صح من باب أولى في عقود المشاركات، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 55 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.