Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 57

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الأول في أركان الشركة
  4. الفصل الثاني في شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد
  5. المبحث الأول في اشتراط توفر الأهلية في العاقدين

الفصل الثاني

في شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد

المبحث الأول

في اشتراط توفر الأهلية في العاقدين

قال الحنفية: الشركة تتضمن معنى الوكالة (¬١).

وقال الكسائي: ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة (¬٢).

[م-١٢٨٢] يشترط في العاقدين توفر الأهلية، والأهلية في الشركاء: هو صلاحية كل منهما للتوكل والتوكيل من أجل صحة التصرف، وهذا يعني أن يكون الشريك عاقلًا حرًا رشيدًا، وهذا بالاتفاق (¬٣).

وذلك أن عقد الشركة مبني على الوكالة، فالشريك وكيل في نصيب شريكه، وموكل لشريكه فيما هو فيه أصيل.

وهذا الشرط موضع وفاق في الجملة حيث يكون العمل لكلا الشريكين (¬٤).

وإذا كان العمل لأحد الشريكين: فالشرط أن يكون أهلية الآذن للتوكيل، وأهلية المأذون للتوكل.

ومن هنا اختلفوا في اشتراط الإبصار والبلوغ، والإسلام.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 57 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.