Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 58

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الأول في أركان الشركة
  4. الفصل الثاني في شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد
  5. المبحث الأول في اشتراط توفر الأهلية في العاقدين

فالشافعية مثلًا يصححون أن يكون الأعمى موكلًا، ولا يصححون أن يكون وكيلًا خلافًا للجمهور (¬١). هذا في اشتراط الإبصار.

وفي اشتراط البلوغ: صحح الحنفية للصبي المميز ـ ولو بغير إذن وليه ـ أن يكون وكيلًا في شركة العنان، ولا يرونه أهلًا أن يكون موكلًا إلا أن يأذن له وليه، ولا تصح منه شركة المفاوضة مطلقًا؛ لأنه يشترط لها أن يكون من أهل الكفالة، والصبي ليس من أهل الكفالة (¬٢).

والحنابلة يجيزون ذلك بشرط إذن الولي (¬٣).

وأما الشافعية فلا يجيزون أن يكون الصبي وكيلًا، ولا موكلًا مطلقًا، أذن الولي، أو لم يأذن (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 58 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.