الفرع الأول
في اشتراط إسلام الشريك
قال الكاساني: ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة (¬١).
وغير المسلم أهل للتوكيل.
[م-١٢٨٣] اختلف الفقهاء في اعتبار الإسلام شرطًا في الأهلية المعتبرة للشركة:
فقيل: تجوز مشاركة غير المسلم بشروط، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وجماعة من السلف (¬٢)،
على اختلاف بينهم في شروط الجواز (¬٣).