Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 62

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الأول في أركان الشركة
  4. الفصل الثاني في شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد
  5. المبحث الأول في اشتراط توفر الأهلية في العاقدين
  6. الفرع الأول في اشتراط إسلام الشريك
  7. دليل من قال: تجوز بشروط
  8. الدليل الثاني

لأن المنع من أجل التهمة، وهذا لا يفسد الشركة.

دليل من قال: تجوز بشروط:

الدليل الأول:

(ح-٨٩٠) ما رواه البخاري في صحيحه بسنده،

عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ أعطى خيبر اليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها (¬١).

وجه الاستدلال:

إذا صح أن تكون الثمرة مشتركة في عقدي المساقاة والمزارعة بين الرسول ﷺ وبين اليهود، صحت مشاركة المسلم لغيره في سائر عقود المشاركات.

الدليل الثاني:

تعامل الرسول ﷺ مع اليهود بيعًا وشراء، وإذا صحت معاملتهم فالشركة نوع من المعاملة.

(ح-٨٩١) فقد روى البخاري من طريق الأسود،

عن عائشة ﵂، قالت: توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير (¬٢).

(ح-٨٩٢) وأكل الرسول ﷺ من طعام أهل الكتاب. والحديث في الصحيحين (¬٣)، ولا يأكل الرسول ﷺ إلا طيبًا.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 62 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.