لأن المنع من أجل التهمة، وهذا لا يفسد الشركة.
دليل من قال: تجوز بشروط:
الدليل الأول:
(ح-٨٩٠) ما رواه البخاري في صحيحه بسنده،
عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ أعطى خيبر اليهود أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها (¬١).
وجه الاستدلال:
إذا صح أن تكون الثمرة مشتركة في عقدي المساقاة والمزارعة بين الرسول ﷺ وبين اليهود، صحت مشاركة المسلم لغيره في سائر عقود المشاركات.
الدليل الثاني:
تعامل الرسول ﷺ مع اليهود بيعًا وشراء، وإذا صحت معاملتهم فالشركة نوع من المعاملة.
(ح-٨٩١) فقد روى البخاري من طريق الأسود،
عن عائشة ﵂، قالت: توفي رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير (¬٢).
(ح-٨٩٢) وأكل الرسول ﷺ من طعام أهل الكتاب. والحديث في الصحيحين (¬٣)، ولا يأكل الرسول ﷺ إلا طيبًا.