Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 65

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الأول في أركان الشركة
  4. الفصل الثاني في شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد
  5. المبحث الأول في اشتراط توفر الأهلية في العاقدين
  6. الفرع الثاني في عقد الشركة على الأشياء المباحة
  7. القول الأول

الفرع الثاني

في عقد الشركة على الأعيان المباحة قبل تملكها

قال الكاساني: ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة، وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة (¬١).

المباح قبل حيازته لا مالك له، ولا يجوز بيعه (¬٢).

قال السرخسي: المباح إنما يملك بالإحراز (¬٣).

قال ابن قدامة: العمل أحد جهتي المضاربة، فصحت الشركة عليه كالمال (¬٤).

[م-١٢٨٤] سبق لنا أنه يشترط في العاقد أن يكون أهلًا للتوكل والتوكيل، وهذا يعني أنه لا بد للمعقود عليه أن يكون قابلًا للوكالة؛ ليكون تصرف كل شريك في نصيب شريكه صحيحًا.

وقد اختلف الفقهاء في عقد الشركة على الأشياء المباحة كالاحتطاب، والاحتشاش على قولين.

القول الأول:

أن الاشتراك بالأعمال المباحة كالصيد والحطب، والحشيش شركة فاسدة وهذا مذهب الحنفية (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 65 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.