Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 66

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الأول في أركان الشركة
  4. الفصل الثاني في شروط الشركة العامة المتعلقة بالعاقد
  5. المبحث الأول في اشتراط توفر الأهلية في العاقدين
  6. الفرع الثاني في عقد الشركة على الأشياء المباحة
  7. وسبب الخلاف بين الحنفية وبين المالكية والحنابلة

القول الثاني:

الاشتراك على ذلك شركة صحيحة، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة (¬١).

وأما الشافعية فقد منعوا شركة الأبدان مطلقًا كما سيأتي عند الكلام على شركة الأعمال (الأبدان) (¬٢).

وسبب الخلاف بين الحنفية وبين المالكية والحنابلة:

هو في صحة التوكيل في تملك المباحات، فالشركة بالاتفاق تبع للوكالة، والوكالة في تملك المباح فيه نزاع: فالحنفية يرون أن المباح قبل حيازته لا مالك له، ومن شروط الوكالة أن يكون الموكل له ملك أو ولاية فيما وكل به، ولا ملك ولا ولاية في الأمور المباحة قبل حيازتها، ويكون ملك الحطب لمن حازه.

وأما المالكية والحنابلة فنظروا في الجواز إلى أن هذا اشتراك في اقتسام ثمرة العمل، فإذا جاز الاشتراك في اقتسام ما عملاه بأيديهما من خياطة، أو صناعة، فكذلك الاشتراك في الاحتطاب والاحتشاش، فإنه من عمل أيديهما.

ولأن العمل أحد جهتي المضاربة، فصحت الشركة عليه كالمال، فالعقد في الشركة موجه إلى ما ينتجه العمل في الأمور المباحة، لا في مباح خال من العمل والإحراز.

ولأن الشخص يصح له أن يستنيب في تحصيل المباحات بأجر، فكذلك يصح توكيل كل واحد منهما صاحبه بنصف ما يكتسبه الآخر.

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 66 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.