Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 193

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الأول في كيفية تعيين المبيع من الثمن
  6. المبحث الرابع هل تتعين النقود بالتعيين
  7. القول الثاني

المبحث الرابع

هل تتعين النقود بالتعيين

[م - ١١٩] الدراهم مثلية بالاتفاق، لأن آحادها متساوية، لا فرق فيه بين درهم وآخر، فإذا عينت بالعقد كما لو اشترى سيارة بهذه الدراهم، وقد عينها بالإشارة، فهل تتعين، ويتعلق حق البائع بعين هذه الدراهم، أو أنه يجوز أن يدفع له مثلها.

اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول:

النقود لا تتعين بالتعيين، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٣).

القول الثاني:

النقود تتعين بالتعيين، وهذا القول هو مذهب الشافعية (¬٤)، ومذهب الحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 193 (SanadKitab #14474, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.