Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 194

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الأول في كيفية تعيين المبيع من الثمن
  6. المبحث الرابع هل تتعين النقود بالتعيين
  7. دليل الحنفية والمالكية على كونها لا تتعين
  8. الدليل الأول

القول الثالث:

إن عينها الدافع تعينت، وإن عينها القابض لم تتعين، وهو قول في مذهب المالكية (¬١).

القول الرابع:

تتعين في الغصب والوديعة دون العقد، وهو رواية عن أحمد (¬٢).

وتظهر فائدة الخلاف في مسائل منها:

لو تلفت تلك الدراهم قبل القبض، فعلى القول بأنها تتعين بالتعيين ينفسخ العقد وعلى القول بأنها لا تتعين لا ينفسخ.

ومنها: لو أراد أن يمسك تلك ويدفع بدلها، فعلى القول بأنها تتعين ليس له ذلك وعلى القول بأنها لا تتعين يجوز.

ومنها: لو وجد بتلك الدراهم عيبا وردها، فعلى القول بأنها تتعين بالتعيين ينفسخ العقد وليس له طلب البدل وعلى القول بأنها لا تتعين له ذلك.

دليل الحنفية والمالكية على كونها لا تتعين:

الدليل الأول:

(ح-٥٦) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير.

عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فأتيت رسول الله ﷺ، هو يريد أن يدخل بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 194 (SanadKitab #14474, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.