Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 195

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الأول في كيفية تعيين المبيع من الثمن
  6. المبحث الرابع هل تتعين النقود بالتعيين
  7. دليل الحنفية والمالكية على كونها لا تتعين
  8. الدليل الثاني
  9. ونوقش

بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله ﷺ: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء (¬١).

[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه] (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول ﷺ أجاز استبدال الدراهم بالدنانير، ولم يستفصل الرسول ﷺ، هل يستبدلون ذلك بالدراهم المعينة، أو غير المعينة، فدل على عدم تعيين النقود بالتعيين (¬٣).

الدليل الثاني:

المقصود من الدراهم والدنانير رواجها لا عينها وغير المعين يعمل عمل المعين، والمقصود منها المالية، وما وراء ذلك، هي والأحجار سواء، فعلمنا أن التعيين لا يفيد (¬٤).

ونوقش:

بأن قولكم بأن التعيين لا يفيد غير مسلم، لأن المشتري قد يقصد بالتعيين أن لا يتعلق الثمن بذمته (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 195 (SanadKitab #14474, hlm. urut 667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.