Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 196

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الأول في كيفية تعيين المبيع من الثمن
  6. المبحث الرابع هل تتعين النقود بالتعيين
  7. دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين.
  8. الدليل الثالث
  9. ونوقش هذا

الدليل الثالث:

الدارهم بمنزلة المكيال، وصنجة الميزان، المقصود قدرها لا عينها (¬١).

ونوقش الاستدلال:

بأن المكيال والصنجة ليستا بعوض، وإنما يرادان لمعرفة المقدار، ولا يثبت فيهما الملك بحال (¬٢).

دليل من قال: النقود تتعين بالتعيين.

الدليل الأول:

إذا تعينت النقود فإن العقد قد وقع على عينها، فتعلق الحكم بها، فلا يجوز استبدالها.

الدليل الثاني:

القياس على السلعة فإنها تتعين بالإجماع، والبيع عوض كالسلعة.

الدليل الثالث:

القياس على الغصب فإن الدراهم والدنانير تتعين فيه بالإجماع كذا قال النووي (¬٣).

ونوقش هذا:

بأن الإجماع لم يثبت، وللغاصب أن يعطي المغصوب من غيرها ما دام من جنسها وقدر وزنها (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 196 (SanadKitab #14474, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.