كل تصرف يفتقر إلى الإذن لم يقم السكوت مقام الإذن (¬٢).
[م-١٣١٠] اختلف الفقهاء في حق الشريك في دفع المال إلى أجنبي مضاربة على قولين:
القول الأول:
لكل واحد من الشريكين أن يدفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة. وهو مذهب الحنفية، وبعض الحنابلة، وبه قال المالكية في شركة المفاوضة بشرط أن يتسع المال لذلك (¬٣).
جاء في البحر الرائق: «ولكل من شريكي العنان والمفاوضة أن يبضع،
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 193 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6698)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.