Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 194

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الثاني في شركة الأموال
  4. الفصل الثاني في شركة المفاوضة
  5. المبحث السابع في تصرفات الشريك
  6. الفرع التاسع في حق الشريك في دفع المال إلى أجنبي مضاربة
  7. القول الثاني
  8. وجه القول بالجواز
  9. الوجه الثاني

ويستأجر، ويودع، ويضارب، ويوكل» (¬١).

جاء في المدونة: «أرأيت المتفاوضين، هل يجوز لهما أن يقارض أحدهما دون صاحبه في قول مالك؟ قال: نعم، إذا كانا تفاوضا كما وصفت لك، قد فوض هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا يعمل بالذي يرى» (¬٢).

وجاء في بداية المجتهد: «ويجوز لأحد الشريكين أن يبضع وأن يقارض .... » (¬٣).

القول الثاني:

ليس للشريك أن يدفع مال الشركة إلى مضارب أجنبي إلا بإذن شريكه، وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة (¬٤).

وجه القول بالجواز:

الوجه الأول:

إذا كان للشريك أن يستأجر من يعمل في مال الشركة، فلأن يملك الدفع مضاربة أولى؛ لأن الأجير يستحق الأجر مطلقًا سواء حصل في الشركة ربح أو لم يحصل، والمضارب لا يستحق شيئًا بعمله إلا إذا كان في المضاربة ربح.

الوجه الثاني:

أن المضاربة أضعف من الشركة، والأقوى يستتبع الأضعف، وإنما كانت

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 194 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6699)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.