[م - ١٢٠] هل يشترط أن يكون كل من الثمن والمبيع طاهرين، أو تجوز المعاوضة على الأعيان النجسة؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
إذا جرى العمل بالانتفاع بالنجس، وتموله في غير الأكل جاز بيعه، ومثله الزيت الطاهر تقع فيه نجاسة، فتنجسه، ويكون الزيت هو الغالب فيجوز بيعه مع بيان عيبه، والانتفاع به في غير الأكل. وهذا القول هو مذهب الحنفية (¬١).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 199 (SanadKitab #14474, hlm. urut 671)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.