واختيار ابن قاسم من المالكية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢)، واختيار ابن حزم (¬٣).القول الثاني:نجس العين لا يجوز بيعه، وكذا ما لا يمكن تطهيره من المتنجس، وهو مذهب الجمهور، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).