قال ابن قدامة: العين التي تنمى بالعمل يصح العقد عليها ببعض نمائها (¬١).
[م-١٣٢٢] لو دفع الرجل دابته، أو آلته إلى من يعمل بها بجزء من كسبها، فهل تكون هذه الشركة من شركة الأعمال، باعتبار أن المال المستفاد نتيجة العمل، وليس ربحًا، أو يكون هذه العقد من باب المضاربة بالآلات باعتبار أن المال من أحدهما، والعمل من الآخر، ويمثل المال هنا الدابة أو الآلة عند من يقول بصحة المضاربة بالعروض؟
والمهم عندنا ما حكم هذه الشركة من الناحية الفقهية، فإذا صحت فإن التوصيف الفقهي مقبول كيف ما كان، سواء اعتبرناها من شركات الأعمال، أو من عقد المضاربة.
وقد اختلف الفقهاء في حكمها على قولين:
القول الأول:
لا تصح، وهو مذهب الجمهور، ورواية في مذهب الحنابلة (¬٢).
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 249 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6748)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.