Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 250

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الثالث في شركة الأعمال (الأبدان)
  4. الفصل الرابع في شروط شركة الأعمال
  5. الشرط الأول كون محل الشركة عملا
  6. المبحث الأول في دفع الدابة إلى من يعمل بها بجزء من كسبها
  7. القول الأول
  8. الدليل الأول

جاء في بدائع الصنائع: «ولو دفع دابة إلى رجل ليؤجرها على أن الأجر بينهما كان ذلك فاسدًا» (¬١).

وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت لو قال رجل لرجل: اعمل على دابتي، فما عملت من شيء فلي نصفه ولك نصفه. قال: قال مالك: لا خير فيه وما عمل من شيء على الدابة فهو للعامل، ولرب الدابة على العامل أجر دابته بالغًا ما بلغ. قلت: وكذلك السفن مثل الدواب عند مالك؟ قال: نعم كذلك قال مالك: هي مثل الدواب» (¬٢).

دليل من قال بالمنع:

الدليل الأول:

استدل الجمهور على المنع بأن هذه ليست من أقسام الشركة؛ لأن الشركة لا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 250 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.