Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 206

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
  6. الشرط الأول في طهارة المعقود عليه
  7. دليل من قال: لا يجوز بيع النجس.
  8. الدليل الأول
  9. وجه الاستدلال

ورجح ذلك ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى (¬١).

وقوله ﷺ: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه مشعر بأن النهي عن البيع، لأن من نهي عن أكل شيء، ثم باعه، فأكل ثمنه كأنه أكل ما نهي عنه، مثله في ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا﴾ [النساء: ١٠] يدخل فيه ما لو باعه الرجل الرجل، فأكل ثمنه.

فيكون قوله: لا هو حرام، أي لا تبيعوا الميتة، فتأكلوا ثمنها، كما باع اليهود شحوم الميتة، فإنكم في هذا بمنزلة من أكل الميتة.

واستدل الخطابي على جواز الانتفاع بإجماعهم على أن من ماتت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد، فكذلك يسوغ دهن السفينة بشحم الميتة، ولا فرق (¬٢).

ويدل على جواز الانتفاع أيضًا ما رواه الشيخان من حديث ابن عباس في شاة ميمونة، بلفظ: «هلا انتفعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها» (¬٣).

فهذا مشعر بحل الانتفاع بما عدا الأكل.

وأجاب الحنفية وغيرهم:

بأن قوله ﷺ: لا هو حرام: أي الانتفاع، فقال: يحرم الانتفاع بها، قال

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 206 (SanadKitab #14474, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.