Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 331

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل الثالث في حكم عقد المضاربة
  5. الدليل الأول

الفصل الثالث

في حكم عقد المضاربة

[م-١٣٤٥] استدل الفقهاء على جواز عقد المضاربة بأدلة كثيرة، منها:

الدليل الأول:

من أقوى الأدلة على جواز المضاربة ما نقل من إجماع للعلماء على جوازه، فالعلماء الذين لهم عناية في نقل الإجماع قد حكوا الإجماع على جواز عقد المضاربة في الجملة، ولم يختلفوا في ذلك:

وقد حكاه من الحنفية، السرخسي، والكاساني، والزيلعي.

يقول السرخسي: «جواز هذا العقد عرف بالسنة والإجماع» (¬١).

ويقول الكاساني: «القياس أنه لا يجوز؛ لأنه استئجار بأجر مجهول، ولعمل مجهول، لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز، والسنة، والإجماع» (¬٢).

وحكى الإجماع على جواز المضاربة الزيلعي في تبيين الحقائق (¬٣).

ومن المالكية: ابن عبد البر وابن رشد، والباجي، والحطاب.

يقول ابن عبد البر: «أصل هذا الباب إجماع العلماء على أن المضاربة سنة معمول بها، مسنونة قائمة» (¬٤).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 331 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.