Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 332

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل الثالث في حكم عقد المضاربة
  5. الدليل الأول

ويقول ابن رشد: «ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض».

وقال الباجي في المنتقى: «وأما القراض فهو جائز لا خلاف فيه في الجملة» (¬١).

كما حكى الإجماع من المالكية الحطاب في مواهب الجليل (¬٢).

وحكى الإجماع جمع من الشافعية، منهم ابن المنذر، والشربيني، وغيرهم (¬٣).

ويقول ابن قدامة: «وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة» (¬٤).

ويقول ابن القيم: «وقد أقر النبي ﷺ المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام، فضارب أصحابه في حياته، وبعد موته، وأجمعت عليها الأمة» (¬٥).

وقال ابن حزم: «القراض كان في الجاهلية .... فأقر رسول الله ﷺ ذلك في الإسلام، وعمل به المسلمون عملًا متيقنًا لا خلاف فيه، ولو وجد فيه خلاف ما التفت؛ لأنه نقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله ﷺ وعمله بذلك» (¬٦).

وقد قدمت الاحتجاج بالإجماع في الاستدلال على جواز المضاربة على غيره من الأدلة؛ لأنهم لم يختلفوا في الاحتجاج به على هذا العقد، وإن كان

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 332 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.