Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 338

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل الثالث في حكم عقد المضاربة
  5. الدليل الثامن

أبو الأسود، عن عروة بن الزبير وغيره،

أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله ﷺ كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضة يضرب له به، أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد ضمنت مالي.

[صحيح] (¬١).

الدليل الثامن:

(ث-١٦٥) ما رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده أن عثمان بن عفان أعطاه مالًا قراضًا يعمل فيه على أن الربح بينهما (¬٢).

[إسناده فيه لين إن كان محفوظًا في إسناده زيادة جد العلاء بن عبد الرحمن واسمه يعقوب المدني وإلا فهو صحيح] (¬٣).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 338 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.