Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 337

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل الثالث في حكم عقد المضاربة
  5. الدليل السابع

مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين و يكون الربح لكما فقالا: وددنا ذلك ففعل و كتب إلى عمر بن الخطاب: أن يأخذ منهما المال فلما قدما باعا فأربحا فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: أكل الجيش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قالا: لا فقال عمر بن الخطاب: ابنا أمير المؤمنين! فأسلفكما! أديا المال و ربحه فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا! لو نقص هذا المال أو هلك لضمناه فقال عمر: أدياه فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضًا. فقال: قد جعلته قراضًا، فأخذ عمر رأس المال و نصف ربحه و أخذ عبد الله و عبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال (¬١).

[صحيح] (¬٢).

وجه الاستدلال من الأثر:

قوله في الأثر: (لو جعلته قراضًا) دليل على أن القراض كان معلومًا عند الصحابة، يتعاملون به، فدل على مشروعيته عندهم.

الدليل السابع:

(ث-١٦٤) ما رواه الدارقطني من طريق حيوة وابن لهيعة قالا: أخبرنا

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 337 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.