عن ابن عباس ﵄ قال: كان العباس بن عبد المطلب ﵁ إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه ألا يسير برًا، ولا بحرًا، ولا ينزل به واديًا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإذا فعل ذلك فهو ضامن فرفع شرطه إلى النبي ﷺ فأجازه (¬١).
[ضعيف جدًا] (¬٢).
الدليل السادس:
(ث-١٦٣) ما رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم، عن أبيه، خرج عبد الله و عبيد الله ابنا عمر بن الخطاب فى جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبى موسى الأشعرى و هو أمير على البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت ثم قال: بلى ههنا مال من
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 336 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6822)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.