Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 358

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل الرابع في أركان عقد المضاربة
  5. المبحث الرابع في تعليق صيغة عقد المضاربة

وقال الدردير في الشرح الكبير: «أو قَرَاضُ أجلٍ ... أو إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به ففاسد» (¬١).

وقال الشيرازي: «ولا يجوز أن يعلق العقد ـ يعني عقد القراض ـ على شرط مستقبل؛ لأنه عقد يبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع والإجارة» (¬٢).

وقيل: يصح التعليق، وهو مذهب الحنابلة (¬٣).

جاء في كشاف القناع: «ويصح تعليقها: أي المضاربة، ولو على شرط مستقبل» (¬٤).

وقد بحثت تعليق العقود في عقد البيع، ثم أعدته في عقد الإجارة، وأدلة هذه المسألة هي الأدلة عينها في العقدين السابقين، فارجع إليهما إن شئت، ورجحت جواز تعليق العقود كلها، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 358 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.