الفصل الخامس
في شروط عقد المضاربة
المبحث الأول
الشروط الخاصة برأس المال
الشرط الأول
في اشتراط أن يكون رأس المال من النقود
[م-١٣٥٠] أجمع الفقهاء على صحة المضاربة بالدراهم والدنانير.
قال ابن المنذر: «وجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم .... » (¬١).
وقال ابن حزم: «والقراض إنما هو بالدنانير والدراهم، ولا يجوز بغير ذلك ..... لأن هذا مجمع عليه، وما عداه مختلف فيه» (¬٢).
وقال أيضًا: «واتفقوا أن القراض بالدنانير والدراهم من الذهب والفضة المسكوكة الجارية في ذلك البلد جائز» (¬٣).
وقال ابن رشد: «أجمعوا على أنه جائز بالدنانير والدراهم، واختلفوا في العروض» (¬٤).