Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 383

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل الخامس في شروط عقد المضاربة
  5. المبحث الأول الشروط الخاصة برأس المال
  6. الشرط الثالث أن يكون رأس المال معينا
  7. المبحث الأولى أن يقارضه على دراهم غير معينة

المبحث الأول

أن يقارضه على دراهم غير معينة

[م-١٣٥٤] إذا قارضه على دراهم غير معينة، فإما أن يعينها في المجلس أو لا.

فإن عينها في المجلس فوجهان في مذهب الشافعية:

أحدهما: الصحة، قياسًا على الصرف والسلم.

والوجه الثاني: لا يصح.

قال النووي: «فلو قارض على دراهم غير معينة، ثم أحضر في المجلس، وعينها، قطع القاضي والإمام بجوازه، كالصرف والسلم. وقطع البغوي بالمنع» (¬١).

وجاء في أسنى المطالب: «ولو قارضه على ألف، وعينه في المجلس جاز كالصرف والسلم، وقيل: لا يجوز» (¬٢).

وإن لم يعينها في المجلس أصبح مال القراض دينًا، فهل تصح المضاربة بالدين؟

وللجواب على ذلك نقول: الدين إما أن يكون على العامل وإما أن يكون على أجنبي، وسوف نتكلم على كل صورة بمفردها إن شاء الله تعالى.

* * *

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 383 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.