Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 385

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل الخامس في شروط عقد المضاربة
  5. المبحث الأول الشروط الخاصة برأس المال
  6. الشرط الثالث أن يكون رأس المال معينا
  7. المبحث الأولى أن يقارضه على دراهم غير معينة
  8. الفرع الأول أن يكون مال المضاربة دينا على العامل
  9. القول الأول

الفرع الأول

أن يكون مال المضاربة دينًا على العامل

إذا صحت المصارفة على ما في الذمة صحت المضاربة على ما في الذمة.

جاء في المغني: «الثابت في الذمة بمنزلة المقبوض» (¬١).

ما في الذمة يخرج إلى الأمانة فيرتفع الضمان (¬٢).

[م-١٣٥٥] إذا كان للرجل دين على آخر، فقال له: ضارب بالدين الذي لي عليك، فهل تصح المضاربة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور العلماء إلى المنع (¬٣)،

وعللوا ذلك بعلل منها:

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 385 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.