الفرع الأول
أن يكون مال المضاربة دينًا على العامل
إذا صحت المصارفة على ما في الذمة صحت المضاربة على ما في الذمة.
جاء في المغني: «الثابت في الذمة بمنزلة المقبوض» (¬١).
ما في الذمة يخرج إلى الأمانة فيرتفع الضمان (¬٢).
[م-١٣٥٥] إذا كان للرجل دين على آخر، فقال له: ضارب بالدين الذي لي عليك، فهل تصح المضاربة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور العلماء إلى المنع (¬٣)،
وعللوا ذلك بعلل منها: