كما لو وكل المرأة أن تطلق نفسها، فأي فرق بين أن يقول: طلقي نفسك إن شئت، أو يقول لغريمه: أبرئ نفسك إن شئت» (¬١).
كما أن مذهب الحنفية يجوز أن ينوب قبض الضمان عن قبض الأمانة؛ لأن الأقوى ينوب عن الأضعف، فالدين مضمون، فقبضه يغني عن قبض المضاربة؛ لكون المقبوض بعقد المضاربة غير مضمون (¬٢).
التعليل الثالث:
علل بعض الشافعية المنع بأن المال غائب، وهذه علة ضعيفة؛ لأن ما في
Rujukan halaman ini:المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 388 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6868)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.