Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 389

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل الخامس في شروط عقد المضاربة
  5. المبحث الأول الشروط الخاصة برأس المال
  6. الشرط الثالث أن يكون رأس المال معينا
  7. المبحث الأولى أن يقارضه على دراهم غير معينة
  8. الفرع الأول أن يكون مال المضاربة دينا على العامل
  9. القول الثاني
  10. واستدلوا على ذلك بالآتي
  11. الدليل الثاني

الذمة بمنزلة الحاضر، وسوف أسوق من كلام الفقهاء ما يدل على ذلك في أدلة القول التالي.

القول الثاني:

ذهب بعض الحنابلة إلى صحة المضاربة بما في الذمة، وأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض.

قال في الإنصاف: «وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك لم يصح، هذا المذهب ..... وعنه يصح، وهو تخريج في المحرر، واحتمال لبعض الأصحاب» (¬١).

واستدلوا على ذلك بالآتي:

الدليل الأول:

الأصل الحل، ولا يوجد دليل من الكتاب أو السنة يمنع من ذلك.

قال ابن القيم عن القول بالجواز: «وهو الراجح في الدليل، وليس في الأدلة الشرعية ما يمنع من جواز ذلك، ولا يقتضي تجويزه مخالفة قاعدة من قواعد الشرع، ولا وقوعًا في محظور من ربا ولا قمار، ولا بيع غرر، ولا مفسدة في ذلك بوجه ما، فلا يليق بمحاسن الشريعة المنع منه، وتجويزه من محاسنها، ومقتضاها» (¬٢).

الدليل الثاني:

إذا صحت المصارفة في الذمة، كما دللنا على ذلك في كتاب الصرف، مع

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 389 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.