Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 404

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل الخامس في شروط عقد المضاربة
  5. المبحث الأول الشروط الخاصة برأس المال
  6. الشرط الثالث أن يكون رأس المال معينا
  7. المبحث الأولى أن يقارضه على دراهم غير معينة
  8. الفرع الخامس المضاربة بالمغصوب
  9. القول الثاني
  10. تعليل المنع عند المالكية

مالكه، وتوكيل الإنسان غيره في قبض ماله، ثم المضاربة فيه لا محذور في جوازه، والأصل الحل.

القول الثاني:

لا تصح المضاربة بالمغصوب، وبه قال زفر من الحنفية، والمذهب عند المالكية، وقول مرجوح في مذهب الشافعية.

وقال المالكية: يكفي لصحة المضاربة بالمغصوب إحضاره لربه (¬١).

تعليل من قال بالمنع:

تعليل الحنفية:

أن المال المغصوب مضمون على غاصبه، ومال المضاربة غير مضمون على العامل فإذا ضارب بمال مغصوب فقد ضارب بمال مضمون، وهذا لا يصح، ولا يبرأ الغاصب من ضمان ما غصبه حتى يسلمه إلى صاحبه.

ونوقش هذا:

بأن الغاصب يبرأ من الغصب إذا أذن له المالك بالتصرف كما يبرأ لو أبرأه من الغصب ووهب له المغصوب، وكلاهما بدون تسليم رأس المال.

تعليل المنع عند المالكية:

علل المالكية المنع من أجل الخوف أن يكون الغاصب قد تصرف في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 404 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.