المبحث الأول
في بيع المصحف وشرائه
[م-١٢٣] اختلف العلماء في بيع المصحف، فذهب الأئمة الأربعة إلى جواز الشراء، واختلفوا في البيع على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيع المصحف، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣)، واختيار ابن حزم (¬٤).
القول الثاني:
يكره البيع دون الشراء، وهذا مذهب الشافعي (¬٥)، ورواية عن أحمد (¬٦).
القول الثالث:
لا يجوز بيعه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٧).