Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 219

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
  6. الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة
  7. المبحث الأول في بيع المصحف وشرائه
  8. القول الثالث

المبحث الأول

في بيع المصحف وشرائه

[م-١٢٣] اختلف العلماء في بيع المصحف، فذهب الأئمة الأربعة إلى جواز الشراء، واختلفوا في البيع على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يجوز بيع المصحف، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، ورواية عن أحمد (¬٣)، واختيار ابن حزم (¬٤).

القول الثاني:

يكره البيع دون الشراء، وهذا مذهب الشافعي (¬٥)، ورواية عن أحمد (¬٦).

القول الثالث:

لا يجوز بيعه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 219 (SanadKitab #14474, hlm. urut 690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.