دليل من قال: لا يجوز البيع:
الدليل الأول:
(ث-٩) ما رواه ابن أبي شيبة (¬١)، وعبد الرزاق (¬٢) من طريقين عن سعيد بن جبير.
عن ابن عمر، قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.
[صحيح] (¬٣).
الدليل الثاني:
(ث-١٠) ما رواه عبد الرزاق (¬٤)، وسعيد بن منصور في سننه (¬٥)، ومن طريقه البيهقي (¬٦)، من طريق سعيد بن إياس الجريري.
عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظمون ذلك.
[إسناده صحيح].
ولأنه يجب صون القرآن من أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع.
دليل من قال: يجوز البيع.
الدليل الأول:
الأصل في البيع الحل، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].