Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 220

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
  6. الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة
  7. المبحث الأول في بيع المصحف وشرائه
  8. دليل من قال: يجوز البيع.
  9. الدليل الأول

دليل من قال: لا يجوز البيع:

الدليل الأول:

(ث-٩) ما رواه ابن أبي شيبة (¬١)، وعبد الرزاق (¬٢) من طريقين عن سعيد بن جبير.

عن ابن عمر، قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.

[صحيح] (¬٣).

الدليل الثاني:

(ث-١٠) ما رواه عبد الرزاق (¬٤)، وسعيد بن منصور في سننه (¬٥)، ومن طريقه البيهقي (¬٦)، من طريق سعيد بن إياس الجريري.

عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظمون ذلك.

[إسناده صحيح].

ولأنه يجب صون القرآن من أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع.

دليل من قال: يجوز البيع.

الدليل الأول:

الأصل في البيع الحل، وقد قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 220 (SanadKitab #14474, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.