Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 14, halaman 446

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد الشركة
  3. الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض)
  4. الفصل الخامس في شروط عقد المضاربة
  5. المبحث الثاني الشروط الخاصة بالربح
  6. الشرط الثالث في اشتراط أن يكون الربح مخصوصا بالمتعاقدين
  7. مبحث إذا قال المالك اعمل والربح كله لك أو كله لي
  8. القول الثالث

القوال الثاني:

إذا قال: خذه هذا المال قراضًا والربح كله لك صح العقد مضاربة، والربح من قبيل الهبة، ولا يضمن مال القراض.

وإن قال: خذه واعمل به، والربح لك صح أيضًا، وصار المال قرضًا مضمونًا. وهذا مذهب المالكية.

جاء في التاج والإكليل: «قال ابن المواز: إن قال رب المال للعامل حين دفع له المال: خذه قراضًا، والربح لك جاز وكان الربح للعامل ولا يضمن المال إن خسره أو تلف، والقول فيه قول العامل. وإن لم يكن قراضًا، وإنما قال: خذه واعمل به، والربح لك جاز أيضا وهو ضامن لما خسر يريد إلا أن يشترط أن لا ضمان عليه فلا يضمن» (¬١).

وهذا ما فهمه ابن قدامة، قال في المغني: «وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو كله لي، فهو عقد فاسد، وبه قال الشافعي .... وقال مالك: يكون مضاربة صحيحة في الصورتين؛ لأنهما دخلا في القراض، فإذا شرط لأحدهما فكأنه وهب الآخر نصيبه، فلم يمنع صحة العقد» (¬٢).

القول الثالث:

إن قال: تصرف والربح كله لك أو كله لي، فالعقد صحيح، وكان قرضًا في

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 14، ص 446 (SanadKitab #14474, hlm. urut 6917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.