Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 222

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
  6. الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة
  7. المبحث الأول في بيع المصحف وشرائه
  8. دليل من فرق بين البيع والشراء
  9. الدليل الثاني

دليل من فرق بين البيع والشراء:

الدليل الأول:

(ث -١١) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير.

عن جابر أنه قال: اشترها، ولا تبعها (¬١).

صحيح، وإسناده حسن إن شاء الله.

ورواه ابن ابي شيبة أيضًا من طريق قتادة، عن سعيد بن جبير (¬٢).

[وإسناده صحيح] (¬٣).

الدليل الثاني:

أن في شراء المصحف دليلًا على الرغبة فيه، بخلاف البيع.

والحقيقة أنه لو كره البيع لكره الشراء؛ لأن الشراء سبب في وجود البيع.

وفي تفريقهم بين البيع والشراء يظهر أن الكراهة كراهة تنزيه، وأنه ينبغي أن يبذل كتاب الله، ولا يؤخذ عوض عليه، ولكن القول بالتحريم بعيد جدًا، فالذي يظهر لي أن بيعه وشراءه جائز، ولا فيه أدنى شبهة، ومع النية الصالحة في الاشتغال ببيع القرآن وبيع الكتب الشرعية السليمة الخالية من البدع ما يؤجر عليه الإنسان لنشره العلم النافع بين الأمة.

ومع أن الحنفية أجازوا بيعه، واعتبروه مالًا متقومًا، إلا أنهم يرون أن سارق

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 222 (SanadKitab #14474, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.