Lewati ke konten

Kitab: Al-Mu'amalat al-Maliyyah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 228

  1. عقود المعاوضات
  2. عقد البيع
  3. عقد البيع
  4. الباب الخامس في أحكام المعقود عليه (المبيع والثمن)
  5. الفصل الثاني في شروط المعقود عليه (المبيع والثمن)
  6. الشرط الثاني اشتمال المعقود عليه على منفعة مباحة
  7. المبحث الأول في بيع المصحف وشرائه
  8. الفرع الثاني في بيع المصحف للكافر
  9. دليل من قال: البيع باطل.
  10. الدليل الأول

الشافعية (¬١)، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

دليل من قال بصحة البيع:

قالوا: إنه بيع توفرت فيه شروطه، وليس من شرط صحة البيع إسلام المتعاقدين، والكافر لا يستخف بالمصحف؛ لأنه يعتقد أنه كلام فصيح، وحكمة بالغة، وإن كان لا يعتقد أنه كلام الله ﷿، وإبطال البيع يحتاج إلى دليل خاص، ولا يوجد نص من الشارع على بطلان العقد، ولو كان العقد باطلًا لجاء النص الصريح كما جاء النهي عن تزويج المشركين، والنكاح منهم، وأما إجباره على إزالة ملكه؛ فلأنه لا يعظمه حق التعظيم، خاصة عند من يرى وجوب الطهارة لمسه (¬٣).

دليل من قال: البيع باطل.

الدليل الأول:

(ح-٦٣) ما رواه الشيخان من طريق مالك، عن نافع.

عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (¬٤).

زاد مسلم من طريق الليث، عن نافع: مخافة أن يناله العدو (¬٥).

Rujukan halaman ini: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج 2، ص 228 (SanadKitab #14474, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.